محمد أحمد العبدالله
محمد أحمد العبدالله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محمد أحمد العبدالله

ثقافي - فكري
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسودة قانون الاعلام السوري الجديد تخرج إلى النور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد
Admin
محمد


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 29/07/2010
العمر : 44

مسودة قانون الاعلام السوري الجديد تخرج إلى النور  Empty
10072011
مُساهمةمسودة قانون الاعلام السوري الجديد تخرج إلى النور

انتهت اللجنة المكلفة من اعداد مسودة قانون الاعلام الجديد وهذا نص المسودةالفصل الأول :التوجهات والتعاريف:

المادة (1):

يسمى هذا القانون قانون الإعلام .

المادة (2):

الإعلام حر مستقل وجميع وسائله على اختلاف أنواعها حرة ولا تقيد حريتها إلا بالدستور.

المادة (3):

يستند قانون الإعلام إلى المبادئ العامة في دستور الجمهورية العربية السورية حول حرية التعبير، وحق الإنسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام، وإلى الحريات الأساسية وفق مفاهيم الثقافة والقيم الوطنية والقومية، وإلى مسؤولية الإعلام في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب الحيوية، وحماية الهوية الوطنية. كما يستند إلى جميع الاتفاقيات والوثائق الدولية الموقعة المتعلقة بالمجالات المذكورة آنفا.

المادة (4):

يقصد بالتعاريف و التعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها :

المجلس: المجلس الوطني الأعلى للإعلام.

الوسيلة الإعلامية: كل واسطة إعلامية تصدر باسم معين وبصفة دورية، و تقوم بنقل أو نشر أو بث المحتوى الإعلامي للجمهور.

المطبوعة: كل منتج إعلامي مطبوع يصدر باسم معين بغاية عرضه على الجمهور.

المطبوعة الدورية: كل منتج إعلامي غير إعلاني مطبوع يصدر باسم معين بغاية عرضه على الجمهور، و بصورة دورية أو منتظمة.

الإعلام البصري والسمعي: كل عملية لإرسال محتوى سمعي أو بصري بإحدى وسائل البث، لتصل إلى الجمهور.

الإعلام الالكتروني: جميع الخدمات الإعلامية من النشر النصّي والمصور والبث السمعي و البصري، للمعلومات والأفكار، بجميع أجناسها الصحفية وأشكالها الفنية، وبجميع اللغات، على موقع في شبكات الاتصال الإلكتروني.

المحتوى الإعلامي: كل ما ينشر في وسيلة إعلامية من نص أو رسم أو إشارة أو صورة فوتوغرافية أو صوت أو صورة متحركة، منفردة أو مجتمعة.

الإعلامي: كل من يحترف إنتاج وإعداد محتوى من أجل نشره في أي وسيلة إعلامية.

المنشأة الإعلامية: الكيان الذي تمارس من خلاله إحدى وسائل الإعلام عملها.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المؤلف: مبتكر المحتوى المعد للنشر.

الجمهور: مجموع المتلقين لمحتوى تنشره إحدى الوسائل الإعلامية مهما كان عددهم.

الترخيص: موافقة تعطى للشخص تسمح له بتأسيس وسيلة لممارسة العمل الإعلامي.

الناشر: الشخص الذي يملك إحدى الوسائل الإعلامية لتقديم محتوى يستهدف الجمهور بعد حصوله على الترخيص.

النشر: إيصال المحتوى إلى الجمهور باستخدام وسيلة إعلامية.

رئيس التحرير: الإعلامي المخول بالإشراف على السياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية وإعطاء إذن نشر المحتوى فيهاويتم تعيينه من قبل الناشر.

المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه الناشر ويمثل الوسيلة أمام الجهات الإدارية والقضائية.

وسائل البث: للبث أربع وسائل هي:

البث الفضائي: البث الذي يتم عبر محطات البث الفضائية الثابتة أو المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.
البث التلفزيوني: الإرسال البصري بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسائل الكترونية أو هاتفية سواء صاحبه صوت أم لم يصاحبه، و بما يسمح للجمهور التقاطه.
البث الإذاعي: الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسائل الكترونية أو هاتفية تسمح للجمهور بسماعه أو التقاطه.
الشبكة: شبكة معلوماتية، كالإنترنت والشبكات النقالة أو ما يشابهها ، تسمح بالتواصل الإلكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل

التواصل الالكتروني: تداول معلومات ليس لها طابع المراسلات الشخصية، توضع في متناول الجمهور بتواصل مع العموم على الشبكة.

وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد الموقع الإلكتروني الإعلامي في الجمهورية العربية السورية وتخول العاملين فيه المزايا الممنوحة في هذا القانون.

الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع إلكتروني على الشبكة، يتصف بالاحترافية، ويصدر باسم و عنوان معين، ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للنشر.

مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر، مباشرة أو عن طريق وسيط، البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى، بغية الإتاحة للوسيلة الإعلامية الالكترونية التواصل مع الجمهور على الشبكة؛ ويسمى اختصاراً المضيف.

بيانات الحركة: أية معلومة يجري تداولها على الشبكة، وتشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول إليها ومدة الاتصال.

الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته، وحرمة منزله وملكيته الخاصة، وعدم اختراقها أو كشفها دون موافقة مثبتة منه.

الفصل الثاني: المبادئ العامة:

المادة (5):

يقوم العمل الإعلامي على نشر محتوى من طرف صانع له إلى طرف آخر متلق بأي وسيلة إعلامية، مع مراعاة المبادئ العامة التالية:

1) احترام حرية التعبير ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي على أن تمارس هذه الحرية بوعي و مسؤولية.

2) علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الإعلامي في الحصول على المعلومات من أي جهة.

3) احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي شكل كان.

4) احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر.

5) الالتزام بحقوق الملكية الفكرية و التجارية والصناعية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للقوانين الناظمة لها.

6) الامتناع عن نشر كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والكراهية والعصبية والمذهبية والطائفية والعنصرية.

7) الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في صنع و نشر المحتوى عبر الوسائل الإعلامية.

Cool الامتناع عن كل ما يسيء إلى الأديان السماوية و المعتقدات الدينية .

9) الامتناع عن كل ما يمس رموز الدولة (النشيد الوطني والعلم وشخص رئيس الجمهورية).

10) منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلافها .

الفصل الثالث: في الحقوق والواجبات:

أولا : في حقوق الإعلامي :

المادة (6):

لا سلطان أو وصاية على الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون .

المادة (7):

حرية الإعلامي مصانة في القانون، ولا يجوز أن تكون المعلومة والرأي الذي ينشره أو يبثه الإعلامي سببا للمساس بأمنه وحريته، كما لا يحق لأي جهة مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا أمام القضاء وفي جلسة سرية.

المادة (Cool:

للإعلامي حق الحصول على المعلومات المتاحة( من إحصاءات وأخبار ووثائق وصور وخرائط ومواد فلميه وتسجيلات أو أي محتوى إعلامي آخر ) من أية جهة كانت وبطريقة مشروعة، وللإعلامي الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات ، وعلى الجهات العامة كافة تعيين الجهة التي تؤمن للإعلامي عملية الحصول على المعلومات وتلتزم في الرد على الطلب المقدم من الإعلامي للحصول على المعلومة خلال مدة لا تتجاوز ( 7 ) أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب لديها بشكل مكتوب ومعلل وفي حال امتناعها عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للطلب المقدم.

المادة (9):

يختص مجلس الدولة وعلى وجه السرعة بالنظر في قرار الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات، على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد الجهة العامة خلال /30/ يوم من اليوم التالي لتلبية لطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه.
في حال أقرت المحكمة أن حجب المعلومات غير ضروري وليس له مسوغات قانونية، يلغى حكما قرار الرفض أو الحجب الجزئي وتلزم الجهة بإعطاء المعلومة للإعلامي.

المادة (10):

يحظر على أي جهة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الإعلاميين للحصول على المعلومة، كما أن للإعلامي الحق في حضور المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالشأن العام و ونشر وقائعها .

المادة (11):

إن أي اهانة أو اعتداء علي الإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله ، يعتبر اعتداء على موظف رسمي حسب القوانين النافذة.

ثانيا : في الواجبات :

المادة (12):

يلتزم الإعلامي فيما ينشره أو يبثه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون، مراعيا في كل أعماله مقتضيات الأمانة و الأخلاق و النزاهة والصدق وآداب الصحافة وتقاليدها ، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم ، ويمتنع عن الدعوة إلى العنصرية أو التعصب أو التطرف أو معاداة مبادئ حقوق الإنسان أو إثارة النعرات الطائفية و المذهبية أو كل ما ينطوي على اهانة الأديان السماوية أو المعتقدات الدينية.

المادة (13):

يلتزم الإعلامي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين ، ويساءل الصحفي تأديبيا إذا اخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو الميثاق .


المادة (14):

يلتزم الإعلامي بالثوابت القومية والوطنية ، ويعمل على احترام الهوية الوطنية والنهوض باللغة العربية.

المادة (15):

لكل إنسان الحق في حماية شخصيته وكرامته وشرفه ومكانته، ولا يجوز للإعلامي التعرض لها، ولا يعتبر اختراق للخصوصية الشخصية في الأحوال التالية:

توجيه النقد أو نشر معلومات للمكلفين بعمل أو خدمة عامة، على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
إذا كان في سلوك الشخص المتعلق بشخصيته وبعائلته ما من شانه أن يجلب الانتباه العام بشكل علني.

المادة (16):

على الوسائل الإعلامية كافة عدم قبول التبرعات أو الإعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وتعتبر أية زيادة في اجر الإعلانات التي تنشرها لهذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان إعانة غير مباشرة.

المادة (17):

على الوسائل الإعلامية كافة تنظيم الدفاتر المنصوص عليها في المادة /16/ من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة ، بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول، وتلتزم الوسائل الإعلامية المرخص لها كافة بنشر ميزانيتها خلال مدة أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة (18):

لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني نسبة الثلث من مجمل المحتوى المنشور في الوسيلة الإعلامية.

في التصحيح والرد:

المادة (19):

تلتزم الوسائل الإعلامية كافة بناء على طلب صاحب العلاقة بنشر أو بث تصحيح ما سبق نشره أو بثه من وقائع أو تصريحات تتعلق به دون نقص أو تحريف، ويجب أن يتم هذا النشر أو البث ضمن المهل والشروط المحددة أدناه:

بالنسبة للمطبوعات الدورية ينشر الرد في أول عدد يصدر بعد استلام طلب الرد .
بالنسبة للوسائل الإعلامية الإلكترونية والرسائل الرقمية سواء كانت رسائل نصية SMS أو الرسائل المتعددة الوسائط MMS أو أي نوع آخر من الرسائل الرقمية المتضمنة محتوى إعلاميا فينشر الرد فور وروده.
بالنسبة للمحتوى في الوسائل الإعلامية التي تبث مباشرة على الهواء، يجب نشر الرد الذي يرد إلى الوسيلة الإعلامية فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائما،ً وإلا على الشكل التالي:

في الجزء الأول من الحلقة التالية لذات البرنامج .
إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية، ينشر الرد في مقدمة النشرة التالية المماثلة. أما إذا ورد الخبر في أحد مواجيز الأخبار، فينشر الرد في الموجز أو النشرة التالية.
إذا ورد الخبر الأول كخبر عاجل بأية وسيلة إعلامية، فيتم نشر الرد في خبر عاجل فوري وبنفس الوسيلة.

المادة (20):

يكون نشر التصحيح بنفس المكان ونفس الحجم أو المساحة الزمنية مجانا بما يضمن توضيح وجهة نظر صاحب الرد وبدون تحريف، فإذا جاوزه كان للوسيلة الحق في مطالبة صاحب العلاقة قبل النشر باجر المقدار الزائد على أساس تعرفة الإعلانات المقررة.

المادة (21) :

إذا توفي الشخص المذكور في المحتوى المردود عليه أو المصحح ، ينقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد منهم ، وللورثة الحق أيضاً في أن يردوا على كل محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته.

المادة (22) :

على صاحب الشأن أن يرسل طلب التصحيح بموجب كتاب مضمون موثق أصولا مرفقا به المستندات إن وجدت .

المادة (23):

يجوز رفض نشر الرد أو بعضه في إحدى الحالات التالية:

1 - إذا كان الرد محرراً بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه.

2 - إذا وصل الرد أو التصحيح إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر أو بث المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح بالنسبة للوسائل الإعلامية البصرية والمسموعة والالكترونية، وبعد شهرين في المطبوعات.

3 - إذا لم يكن الرد مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.

4- إذا كان التصحيح مخالفا للقوانين والأنظمة والآداب العامة.

المادة (24) :

إذا ثبت قضائيا بعد نشر الرد أو بثه أن التصحيح كاذب وأن المحتوى المنشور حقيقي، يحق للوسيلة مطالبة صاحب الرد بأجرة نشر أو بث رده حسب التعرفة العادية ، وتعويض مناسب ،وتأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر بالوسيلة على نفقة المحكوم عليه، بمقتضى التعرفة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.

المادة (25):

في حال مخالفة أحكام المادتين (19) و (20) يحق لطالب الرد أو التصحيح أن يتقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بطلب مشفوع بالأسباب والوثائق المؤيدة، يتضمن إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح، وينظر القاضي في هذا الطلب في غرف المذاكرة ،ويصدر قراره معللاً بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أية نفقة ، ودون الإخلال بحق صاحب الشأن بالتعويض المناسب.

المادة (26):

لا يجوز للإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر أو بث الإعلانات بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية .

المادة (27) :

يمنع الإعلامي من تلقي أي مبالغ مالية على سبيل مكافآت أو إعانات أو مزايا خاصة من أي جهة كانت ، بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته .

الفصل الرابع : في المحظورات النشر :

المادة (28):

يحظر على الوسائل الإعلامية كافة إنتاج أو نشر أو بث:

1- أي محتوى من شأنه الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية.

2- أي محتوى من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو تسهيل أعمال العنف و الإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

3- أي محتوى يتضمن مشاهد أو حوارات إباحية صريحة تخدش الحياء العام.

4- المقالات والأخبار وكافة المعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة و يسمح بنشره.

الامتناع عن كل ما يمس رموز الدولة و رئيس الجمهورية.

الفصل الخامس: التراخيص وآلياته:

المادة (29):

حرية إصدار رخص وسائل الإعلام للأحزاب السياسية والأشخاص هو حق يكفله القانون، و يمنح الترخيص للناشر بقرار من المجلس.

أولا : في المطبوعات :

المادة (30):

تمنح الرخصة للمطبوعات غير الدورية بقرار من المجلس وذلك بعد أن يقوم طالب نشر المطبوعة غير الدورية بإعلام المجلس لإصدارها ويقدم الطلب عند كل إصدار.

المادة ( 31 ):

تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس الوطني الأعلى للإعلام وفق الآلية التالية :

يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم خلال مدة لا تتجاوز /15/ يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع الشروط المطلوبة وفق هذا القانون.
على المجلس أن يصدر قراره برفض الترخيص بإصدار المطبوعة الدورية معللا، وفي حال انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن يقوم المجلس بالرد على الطلب، يعتبر ذلك بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
يحق لمن رفض طلبه من المجلس، أن يتقدم بطلب آخر جديد و فورا إلى المجلس، ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة.
يحق لمن رفض طلبه أن يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في منح الرخصة أو رفضها ، وذلك خلال /30/ يوم من تاريخ إخطاره بقرار المجلس بالرفض .

المادة (32):

أولا : يوقع طلب الرخصة صاحب المطبوعة الدورية (أو وكيله القانوني) ، ويجب أن يتضمن هذا الطلب:

اسم المطبوعة الدورية ونوعها / مجلة أو جريدة الخ / ومنهجها / سياسية /علمية / أدبية /رياضية فنية. الخ.. ومواعيد صدورها يومية، أسبوعية، نصف شهرية، شهرية واللغة أو اللغات التي تحرر بها.
اسم صاحب المطبوعة الدورية وكنيته ومهنته ومحل إقامته وعمره وشهادته ورأس المال للمطبوعة الدورية، أما إذا كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة وجب أن يتضمن عنوان الشركة ورأسمالها وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكناهم ومحال إقامتهم ومهنهم ومقدار الحصص التي اكتتبوا بها من رأسمال ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري .
المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.
ملخص تنفيذي عن المطبوعة الدورية وخطتها التحريرية وخطتها التشغيلية والخطة المالية والعائدات المتوقعة لأول ثلاث سنين.

ثانيا : تعامل الجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية نفس معاملة الأفراد والشركات في شروط إصدار المطبوعات الدورية وطلب الترخيص.

المادة (33):

يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من المجلس.

المادة (34):

يجوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في المادة /35/ من هذا القانون كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها الشرعيين أو أحدهم.

المادة (35):

أولا: في حال كان الترخيص باسم شخص فيجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزاً على الشروط التالية:

أن يكون سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات.
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.
أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.
أن يكون غير محكوم بجرم شائن، أو طرد من الوظيفة بحكم قضائي.
إن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية.

ثانيا : في حال كان الترخيص باسم شركة:

أن تكون جنسية الشركة سوريّة وفقاً لقانون الشركات.
مقر مركز الشركة وإدارتها في سوريّة.
جنسية جميع الشركاء سوريّة.
أن يتمتع أكثرية الشركاء المؤسسين بالبند رقم /3/ الوارد في الفقرة أولا.

المادة (36):

تعامل مهنة الإعلام إداريا معاملة المهن الفكرية.

المادة (37):

بعد صدور الترخيص يعلم الناشر المجلس اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير، ولا يجوز للمجلس أن يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفيةً الشروط التالية:

أولاً- بالنسبة للمدير المسؤول:

أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات1و2و4و5 من المادة /35/ من هذا القانون.
أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن نقابة الصحفيين تثبت ممارسته لمهنته أكثر من ست سنوات.
ألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب.
ألا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.

ثانياً- بالنسبة لرئيس التحرير :

أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات1و2و4و5 من المادة /35/ من هذا القانون.
أن يكون حائزاً إجازة جامعية وممارساً مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل أو رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر هذا القانون أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن نقابة الصحفيين تثبت ممارسة الصحافي مهنته أكثر من عشر سنوات.
ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.

يمكن لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون رئيساً للتحرير أو مديراً مسؤولاً للمطبوعة الدورية في الوقت نفسه على أن يحقق الشروط المطلوبة.

المادة (38):

في حال أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير يجب إعلام المجلس كتابة بهذا التغيير عند حدوثه.


المادة (39):

على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة أو نهائية أو أعاد نشرها بعد التوقف أن يعلم المجلس بذلك فوراً.

المادة (40):

تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات التالية:

اسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة .
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
تاريخ صدور المطبوعة.
سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.

ثانيا : في الإعلام البصري والمسموع:

المادة (41):

يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة أدناه أي إحداث أو استثمار شبكات لبث خدمات الاتصال السمعي أو البصري أو كليهما معاً عبر:

شبكة ترددات راديوية.
شبكة سواتل.
شبكة كبال أو أي وسيلة تقنية أخرى .

المادة (42):

يقدم الترخيص إلى المجلس و يقتصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة، على أن لا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على:

20 % من رأس مال الشركة بالنسبة لوسائل الإعلام البصرية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة بالأخبار والبرامج السياسية و49% بالنسبة لباقي وسائل الإعلام البصرية الأخرى, على ألا يملك أي نسبة في وسيلة إعلامية بصرية وطنية أخرى.

25 % من رأس مال الشركة بالنسبة لوسائل الإعلام المسموعة.

المادة (43):

يقدم طلب الترخيص إلى المجلس على أن يتضمن اسم الشركة ونوعها و صورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري و نوعية الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية واسم الوسيلة ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث الأرضي أو الفضائي أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

المادة (44):

يشترط لمنح الترخيص التأكد من توافر الشروط التالية :

الإمكانات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها.
شروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.
قدرة المنشأة على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءتها المالية ومصادر التمويل شرط أن يكون مصدره وطنيا.

المادة (45):

يلتزم المجلس اصدر قراره المتعلق بالترخيص معللا بالقبول أو الرفض حكما، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا كافة مرفقاته، وبالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المنشأة بالقانون رقم /18/ لعام 2010 .

المادة (46):

تقوم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بتخصيص الترددات المخصصة لصالح قطاع الاتصال السمعي و البصري وفق الخطة الوطنية للطيف الترددي وتلتزم بإعلام المجلس بذلك سنوياً.

المادة (47):

يحق لمن رفض طلبه أن يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في منح الرخصة أو رفضها .


المادة (48):

مدة الترخيص /10/ سنوات بالنسبة لوسائل الإعلام المسموعة و/15/ سنة بالنسبة لوسائل الإعلام البصرية، قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.

المادة (49):

يكون للمنشأة التلفزيونية والإذاعية مدير مسؤول ومدير للبرامج و رئيس تحرير بالنسبة للقنوات التي تنشر الأخبار والبرامج السياسية وتنطبق عليهم أحكام المواد /37/ و/38/ من هذا القانون .

المادة (50):

على المنشأة المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص ويكون الترخيص لاغياً تلقائيا بعد مضي هذه المدة إذا لم يبدأ البث والنشر.

المادة (51):

1- لا يجوز للمنشأة إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص قبل موافقة المجلس عليها.

2- على المنشأة إظهار الشعار أو الاسم للوسيلة خلال البث التلفزيوني و إذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.

3- يجب على وسائل الإعلام البصري والمسموع أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والبصري للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة ستة أشهر.

المادة (52):

يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ولا يجوز للناشر التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة المجلس، وأي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً ولا يعتد به.

المادة (53):

إذا توقفت الخدمة بسبب غير مقبول لمدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة يعتبر الترخيص لاغياً.

المادة (54):

تصنف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:

1-منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية العربية السورية.

2- منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية العربية السورية.

3- منشآت إذاعية أو تلفزيونية مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.

4-منشآت إذاعية أو تلفزيونية تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود السورية.

المادة (55):

تصنف المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية من حيث محتواها على النحو التالي:

وسائل إعلامية ذات محتوى شامل ( بما في ذلك الأخبار والبرامج السياسية ).
وسائل إعلامية ذات محتوى برامجي متخصص لا تخرج عنه كالأخبار الرياضية أو الأفلام أو المنوعات.. الخ.

وفي كل الأحوال فإن اللغة التي تستخدم في البث لأي من الخدمتين تكون باللغة العربية.

المادة (56):

يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة التلفزيونية أو الإذاعية بقرار من المجلس، ويبدأ سريان الترخيص اعتبار من تاريخ تسديد البدل.

ثالثا : في الإعلام الالكتروني :

المادة (57):

تعتبر الوسيلة الإعلامية الالكترونية المعتمدة من قبل المجلس وسيلة نشر تطبق عليها وعلى العاملين فيها الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (58):

يوقع إخطار الاعتماد صاحب الوسيلة الإعلامية الالكترونية أو وكيله القانوني، على أن يتضمن:

1-اسم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة المرخص له أصولا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

2-عنوان الموقع الالكتروني للوسيلة الإعلامية الالكترونية ، واسم الشركة المضيفة لهذا الموقع .

3-اسم صاحب الموقع وعنوانه، وسجله التجاري في حال وجوده على إن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة /35/ من هذا القانون.
4-اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير، على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة/37/و/38/ من هذا القانون.
5-منهج الوسيلة الإعلامية الالكترونية.

المادة (59):

يتم اعتماد الوسائل الإعلامية الالكترونية بمجرد استلام المجلس الإخطار المستوفي للشروط الواردة في المادة السابقة، ويلتزم المجلس بإعطاء وثيقة الاعتماد خلال مدة /15/ يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.

المادة (60):

على صاحب الاعتماد التصريح عن أي تغيير يطرأ على إحدى البيانات الواردة في الإخطار خلال مدة عشرة أيام عمل .

المادة (61):

تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في الوسائل الإعلامية الالكترونية، سواء كان محرراً من قبل الوسيلة الإعلامية الالكترونية أو المتفاعلين معها من زوار، وتكون الوسيلة مسؤولة أمام القضاء عما يرد في متن المحتوى المنشور أو التعليقات عليها.


المادة (62):

تلتزم الوسيلة الالكترونية الإعلامية بالاحتفاظ بنسخة من المحتوى المكتوب والمسموع والبصري الذي ينشر فيها، وبنسخة من بيانات الحركة، لمدة يحددها المجلس .

المادة (63):

يحدث في المجلس سجل وطني للوسائل الإعلامية الالكترونية المعتمدة ، يتضمن البيانات الخاصة بها، ويقوم بحفظ نسخة من بيانات الحركة ، لمدة ستة أشهر من تاريخ النشر في الوسائل الإعلامية الالكترونية ، وتعد الوثائق الصادرة من هذا السجل صحيحة أمام القضاء، ما لم يثبت العكس.

المادة (64):

تلتزم الوسيلة الالكترونية في الصفحة الرئيسية لها في ذكر البيانات التالية :

اسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة.
اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.

الفصل السادس: المخالفات وأصول المحاكمات:

أولا: المخالفات:

المادة (65):

رئيس التحرير والإعلامي في الوسائل الإعلامية مسؤولين فاعلين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ، ما لم يثبت أحدهم انتفاء مساهمته الجرمية(أما رئيس التحرير فلا يعد فاعلا مسؤولا إلا إذا ثبتت مساهمته الجرمية في ارتكاب الجرم) .
الناشر مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي عن التعويضات المدنية التي يحكم بها ، أما إذا ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة الوسيلة وتحريرها ، فانه يعد مسؤولا كرئيس التحرير

المادة (66):

يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى ثلاثمائة ألف ليرة سورية (50000 إلى 300000) ل.س كل من يخالف أحكام المادة /15/ من هذا القانون، ولا يحول ذلك دون مطالبة المتضرر بالتعويض.


المادة (67):

يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى مائة وخمسين ألف ليرة سورية (50000 إلى 150000) ل.س كل من يخالف أحكام المادة /16/ و/27/ من هذا القانون ، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها و يؤول هذا المبلغ الأخير إلى إيرادات المجلس .
وفي حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة تضاعف العقوبة .

المادة (68):

يعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المادة /17/ من هذا القانون بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى مائة ألف ليرة سورية (50000 إلى 100000) ل.س ، وتضاعف العقوبة في حال كان المخالف شخصا اعتباريا.

المادة (69):

يعاقب من يخالف محظورات النشر الواردة في المادة /28/ و/61/ من هذا القانون بغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية، وبإيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة يحكم بضعف العقوبة وإلغاء الترخيص.

المادة (70):

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية (10000 ل.س إلى 50000ل.س ) كل من يخالف أحكام المادة /26/ من هذا القانون ، وتحكم المحكمة بإلزامه بأداء مبلغ يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه ويؤول هذا المبلغ الأخير إلى إيرادات المجلس.

المادة (71):

يعاقب من يخالف أحكام النشر والتصحيح بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية ( 100000 ل.س إلى 300000 ل.س ) مع عدم الإخلال بمطالبة المتضرر بالتعويض ، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها .

المادة (72) :

يعاقب من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منح الرخصة بغرامة من مائة وخمسين ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية و إيقاف أعمال النشر أو البث.
تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون، و إلغاء الترخيص.

المادة (73):

يعاقب بغرامة من خمس وعشرون ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية ، من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المواد /40/ و/64/ والفقرة الثانية من المادة /51/ من هذا القانون.

المادة (74):

يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة وخمسون ألف ليرة سورية من يخالف الأحكام المتعلقة بالمدير المسؤول ورئيس التحرير والواردة بالمواد/37/ و/38/ من هذا القانون.

المادة (75):

يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف شرط التملك الوارد ذكره في المادة /42/ من هذا القانون بالإضافة لإيقاف البث وإلغاء الترخيص.

المادة (76):

بالإضافة إلى إلغاء الترخيص، يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل وسيلة إعلامية بصرية أو مسموعة مرخص لها خالفت أحكام المادة /50/ من هذا القانون.

المادة (77):

يعاقب بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة /51/ من هذا القانون .
وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة، و إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة (78):

إضافة لبطلان التصرف المنصوص عليه بالمادة /53/، يغرم كل من يخالف أحكام المادة المذكورة بغرامة /100000 إلى 300000/ ل.س من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية.

المادة (79):

تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة من (300000 إلى 500000) ل.س، من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية إذا خالفت أحكام المواد /54/ و/55/ والفقرة (1) من المادة /32/ و الفقرة (5) من المادة /58/ من هذا القانون وإلغاء الترخيص.

المادة (80):

يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية، كل من لم يعلن عن مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أو عن التغيير الحاصل فيه، وبسحب اعتماد الوسيلة فورا من قبل المجلس.

المادة(81):

تعاقب كل وسيلة إعلامية مسموعة أو بصرية أو الكترونية بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية إذا خالفت أحكام الفقرة (3) من المادة /51/ والمادة /62/ من هذا القانون .

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وإلغاء الرخصة.

المادة (82):

يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من يبث أخباراً غير صحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا إلى الغير ، وتضاعف الغرامة إذا كان النشر أو البث عن سوء نية، باستثناء ما ينشر نقلاً عن وكالات الأخبار والمصادر الإعلامية شريطة ذكر اسم المصدر المنقول عنه.

ويعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر الوسيلة المنقول عنها.

المادة ( 83 ):

تعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل وسيلة إعلامية تخالف أحكام المادة\ 18\من هذا القانون,وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ثلاثة أمثال ثمن تعرفة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به للإعلانات.

المادة (84):

إن الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها والتي لم ينص عليها في هذا القانون يعاقب عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين النافذة.

ثانيا: أصول المحاكمات:

المادة (85):

تحدث في مركز كل محافظة محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر، وتنظر هذه المحكمة في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وجميع الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكب بواسطة الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.

المادة (86):

تكون قرارات محكمة قضايا النشر قابلة للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة ، وعلى كل من محكمة بداية الجزاء والاستئناف أن تصدرا قرارهما خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ اكتمال الخصومة.

المادة (87):

للمحكمة منح المدعى عليه مهلة لا تتجاوز الأسبوعيين لتعيين محام عنه لتقديم دفوعه .

المادة (88):

1-تباشر الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى أو ادعاء المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو بناء على طلب من المجلس، وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزئية .

2-تحال الدعوى إلى محكمة قضايا النشر التي تقع ضمن دائرتها المركز الرئيسي الوسيلة الإعلامية المعنية بالشكوى أو الادعاء ، وذلك من اجل إجراء التبليغ أصولا .

المادة (89):

يحق للمدعى عليه أمام محكمة قضايا النشر أن ينيب عنه محام لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه ويكتفى بحضور الوكيل لجلسات المحاكمة، ويكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة وجاهيا أو بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه.

المادة (90):

لا يجوز توقيف الإعلامي احتياطيا في كل ما يدخل في اختصاص محكمة قضايا النشر.

المادة (91):

في جميع المخالفات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص، للقضاء أن يصدر قرارا معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة لحين إصداره الحكم النهائي، وذلك بناء على طلب من المجلس .

المادة ( 92):

للقاضي الأخذ بالأسباب المخففة الواردة في قانون العقوبات العام فيما لو ارتكب الإعلامي أي جرم أثناء ممارسته مهنة الإعلام .

المركز السوري للأخبار والدراسات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

مسودة قانون الاعلام السوري الجديد تخرج إلى النور :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

مسودة قانون الاعلام السوري الجديد تخرج إلى النور

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قرى من الجولان العربي السوري
» إطلاق سراح الصحفي عطا فرحات مراسل التلفزيون السوري في الجولان
» وصول أول دفعة من تفاح الجولان السوري المحتل إلى الوطن الأم عبر معبر القنيطرة
» العضو الجديد منى مصطفى
» بعد أربع سنوات من مماطلة الاحتلال العروس سمر خيال تعبر إلى الجولان السوري المحتل القنيطرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محمد أحمد العبدالله :: الفئة الأولى :: اخبار-
انتقل الى: